قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
المادة 4
يمكن ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على والمتحررون من واجبات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة التخصيص فى القيام بالراديو تلغراف أو على شهادة معادلة لها .
الا انه يمكن ان يخفض من حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين