قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
المادة 17
يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف متمرنين ، وذلك ضمن الشروط الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .