المادة 14
يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي ينبغى تقديمه في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - مدينة الجزائر ، على ما يلى : 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة ، 2 (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(3) ملخص من سجل الحالة المدنية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، 4 (4) ملخص من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(5) نسخة مصدقة من الدبلوم المطلوب أو الشهادة المعادلة له ، 6 (6) شهادة طبية مسلمة من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية 6 7 (7) ملخص من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 (8) ست صور شمسية