قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
المادة 13
تتألف لجنة المسابقة من : 1 (1) ثلاثة معلمين يقومون عادة بالقاء دروس في فرع المواصلات ، مستواها على الاقل شهادة التخصيص المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، ويختار من بينهم الرئيس طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه 2 (2) مدير الإدارة العامة أو ممثله ، 3 (3) مدير الجمارك أو ممثله .