قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
المادة 10
ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تعد مسقطة 11202 الجريدة الرسمية ولا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية والتطبيقية ، على عدد من النقط تحدده لجنة المسابقة .