قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193
المادة 4
يؤخر حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.