قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1636
المادة 6
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة معماريين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 66 1 المشار اليه أعلاه.