قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1636
المادة 5
تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - المدير العام لوسائل الانجاز في وزارة - الاسكان والتعمير ، نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة - الاسكان والتعمير ، مهندس دولة معمارى مرسم . -