المادة 4
يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو تسلم الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بكتابة الدولة للمياه، الملتقى الكبير بالقبة سابقا، الجزائر العاصمة • يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الاوراق التالية :
شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها سنة ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة المهندس أو ما يعادلها ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية •