المادة 3
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وحاصلين على شهادة مهندس للدولة مختصة فى المياه مسلمة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر العاصمة، ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه أو على شهادة تعادلها ..
الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 بيد أنه يمكن تأخير حد السن هذا بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات كما يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .