قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.