قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 وزير المالية وزير السياحة مراد مدلسي نور الدين موسى عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة