قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل
المادة الأولى
تعفى من المستحقات الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمواد الكيماوية والمركبات الالكترونية التي توجد قائمتها في الملحق 1 بهذا القرار، المخصصة للتعليم والبحث العلمي والتي اقتناها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.