قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-36 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم.