قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 18 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها
المادة 2
تضمن ادارة النقل توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء في مؤسسات التكوين المتخصصة من أجل سد احتياجات وزارة التجهيز فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة المصالح ادارة التجهيز.