المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذللك طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 17 عون خدمة من المستوى الأول – 11 حارس 38 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 8 – عون وقاية من المستوى الأول 19 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – المجموع 84 28 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) (2+1) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 22
– – 11 1 200
– – 38
– – 5 2 219
– – 5 3 240
– – 3
– – 8 5 288
– – 19
– – 1 6 315
– – 112