قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة 4
يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين
- إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.