قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 6
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبرسنة 1998 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.