المادة 4
تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
مكتب، للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى السلّمي
- رئيس مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة،
- رئيس مكتب تسيير 4 المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- رئيس مكتب الإيواء والإطعام،
- رئيس مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية،
- رئيس مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية،
- رئيس مكتب البرمجة والمتابعة،
- رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات،
- رئيس مكتب التربصات،
- رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مكتب المسابقات والامتحانات المهنية،
- رئيس مكتب التعاون المعاهد والتنسيق مع مختلف القطاعات، الوطنية - رئيس مكتب التعاون لتكوين والتنسيق مع الجماعات المحلية.
مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مكتب الميزانية 4 والمحاسبة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، 145 - مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : 145 - محاسب إداري رئيسي، مقرر
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي من للإدارة. المدير
• إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- ملحق إدارة،
- محاسب إداري.
المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير،
- رئيس مكتب الشبكات والصيانة،
- رئيس مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد.
المعاهد الوطنية لتكوين - رئيس مكتب الصحة مستخدمي والنظافة.
الجماعات المحلية
- رئيس مكتب التوثيق والأرشيف،
- رئيس مكتب تسيير المكتبة. 17 مارس سنة 2026 م التصنيف المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة السلّمي الاستدلالية التعيين
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة 4 145 لرتبتي : مقرر
- مساعد مهندس مستوى أول، من
- تقني سام في الإعلام الآلي. المدير
- طبيب عام في الصحة العمومية، مرسم،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين 4 145 (2) من الأقدمية، بصفة موظف،
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي مقرر للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدير
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من 4 145 - مساعد وثائقي أمين محفوظات، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.