المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي مدير ب 2 م أمين عام ب 2 م′ المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس قسم ب 2 م- 1 الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الاستدلالية التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 592 الصفة، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 391 موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف الوزير أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
• إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف 271 بالهندسة البيداغوجية. قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي
- رئيس مصلحة الإدارة العامة،
- رئيس مصلحة النظام الداخلي ب 2 م- 2
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
- رئيس مصلحة التعاون رئيس مصلحة الإعلام الآلي ب 2 م- 2 والتطوير الرقمي المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية رئيس مصلحة ب 2 م- 2 الدراسات والبرمجة رئيس مصلحة ب 2 م- 2 التربصات والتوثيق والأرشيف 17 مارس سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو من 198 رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام 198 الآلي، على الأقل، مرسم، مقرر
- مهندس دولة في الإعلام الآلي من يثبت سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة.
• إثبات رتب :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، 198 - مهندس رئيسي في الإعلام مقرر الآلي، على الأقل، مرسم. من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي.
• إثبات رتب :
- متصرف رئيسي، على الأقل، 198 مرسم،
- وثائقيأمينمحفوظات مقرر رئيسي، على الأقل، مرسم، من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
- متصرف محلل أو متصرف،
- وثائقي أمين محفوظات.