قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بحدايدية في ولاية مستغانم
المادة الأولى
يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حدايدية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م