قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 4
يجب أن تُبلَّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أج ل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.