هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1610

قرار وزاري مشترك · 2 فبراير سنة 1985

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.