قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 44 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1610

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.