هذا النص

والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

قرار وزاري مشترك · 8 ديسمبر سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.