قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
المادة 8
تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات، لجنة تتكون على النحو الآتى :
الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، أو ممثله، رئيسا ، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ،
- المدير العام للاحصائيات أو ممثله ، مهندسان (2) مطبقان في الاحصائيات - مرسمان ،