قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
المادة 7
يقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.