قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
المادة 5
ان الحد الاعلى للسن المعتمدة يؤخر بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة، دون ان يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس (5) سنوات.
ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.