المادة 4
تجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتممة بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، على المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية :
- شهادة الاحصائى المسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة فى احدى المدارس العليا المتخصصة في الاحصائيات أو المتضمنة قسما متخصص افي الاحصائيات ،
- شهادة المعهد الوطنى لاحصائيات الاقتصاد التطبيقي في الرباط ،
- شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية في الرباط.