قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة 8
يجب ألاّ تكون الأجزاء المكوّنة للمنظم التي من المحتمل أن تعدل تشغيله، معطلة ويجب أن تكون مختومة.
يجب أن يتم تركيب جسم وغطاء المنظم بطريقة يمكن من خلالها الفصل بين الجسم والغطاء دون إتلاف هذه الأجزاء أو الختم بشكل دائم.