قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة 7
يجب ألاّ تَُص بّ مباشرة تجاويف البراغي والمسامير وغيرها الموجهة لتركيب أجزاء المنظم إلى قارورة الغاز. ويجب ألاّ يقل سمك المادة بين هذه التجاويف وقارورات الغاز عن 1 مم.
إضافة إلى ذلك، يجب سد تجاويف البراغي والمسامير الضرورية للتشكيل التي تصل قارورات الغاز بالهواء والتي ليس لها أي تأثير على تشغيل المنظم، بوسائل معدنية بصفة دائمة.