المادة 26
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة .2022 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات وترقية الصادرات المحلية والتهيئة العمرانية كمال رزيڤ كمال بلجود وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة محمد عرقاب أحمد زغدار الملحق الأول المواصفات التقنية للمواد المكوّنة للمنظم يجب أن تستوفي المواد المكونة للمنظم المواصفات التقنية الآتية :
– يجب أن تكون جودة المواد والقياسات المستعملة وطريقة تركيب مختلف الأجزاء بحيث يكون التصنيع والتشغيل آمنين،
– يجب أن تتحمل جميع المركبات التجارب الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يمكن أن تُشغّل فيها في شروط الاستعمال العادية،
– يجب أن يكون الجسم مصنوعًا من مواد معدنية،
– يمكن استعمال المواد غير المعدنية (المتلدّنة بالحرارة أو المتصلبة بالحرارة) في الجسم، فقط في المنظم المركب مباشرة على قارورة الغاز بواسطة ربط سريع مع صمّام أوتوماتيكي ومع وصلة خروج غير لولبية،
– يمكن أن تكون الأجزاء الداخلية وأجزاء الغطاء التي لا تحتوي على ضغط (باستثناء الوصلات) مصنوعة من مواد غير معدنية، بشرط مراعاة المتطلبات المحددة في المواصفة الجزائرية (مج 38202)،
– يجب عدم استعمال سبائك الزنك إلاّ إذا كانت من نوعية AI(4)Zn ZL3 أو Cu1(AI4)Zn ZL5،
– يجب عدم استعمال الأجزاء المقولبة من سبائك الزنك إلا إذا كانت ذات نوعية AI(4)Zn ZP3 أو Cu1(AI4)Zn ZP5،
– يجب أن يكون النحاس المحتوي على الرصاص من الصنف)CW611N(أو(N416WC(أو)N716WC)،
– يجب أن لا يكون النحاس المقولب بالحرارة ذا مسام، ويجب أن يكون مناسبًا للتشكيل أو لعمليات أخرى،
– يجب أن لا تظهر المركبات النحاسية المقولبة أي فجوة أو طية أو أي عيب سطحي آخر،
– يجب عدم استعمال النحاس المقولب في الرمل،
– يجب عدم استعمال الأعمدة النحاسية المسحوبة بالبرودة للتشكيل إلاّ بعد إخضاعها لتجربة مناسبة للكشف عن كل تشقق داخلي أو وجود مسام أو شوائب أخرى، ويجب، عند الضرورة، إخضاعها للمعالجة بالحرارة،
– يجب ألاّ تحتوي مركبات الفولاذ غير القابل للصدأ على أقل من %17 من الكروم وعلى أقل من %7 من النيكل. يجب أن يحتوي الحديد الصلب بالجرافيت الكروي على نسبة استطالة كسر تقدر ب %18، 17 مايو سنة 2022 م
– يجب ألاّ تحتوي الأجزاء المقولبة على أي شوائب أو عيب في السطح الذي من شأنه أن يؤثر على المقاومة أو الكتامة أو نوعية التشغيل للمنظم أو للوصلة،
– يجب أن تكون الأجزاء اللولبية الدوارة للوصلات، سواء كانت ذكرية أم أنثوية، من النحاس أو الفولاذ،
– يجب حماية الأجزاء الداخلية الوظيفية الفولاذية من التآكل. يجب أن تكون الأجزاء الثابتة اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد معدنية. يمكن أن تكون الأجزاء الثابتة غير اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد غير معدنية،
– يجب ألاّ تكون روابط الأجزاء المحتوية على الغاز والموجهة لضمان الكتامة مصنوعة بمكونات التصليب التي تكون فيها درجة الحرارة الأدنى داخل مجال الانصهار، بعد التطبيق، أقل من 054°م.
الملحق الثاني المتطلبات الخاصة لأمن المنظّمات 1 – المجموعة الفرعية المانومترية :
يجب أن تتجنب القياسات وشكل وطريقة تركيب الأجزاء المكونة للمجموعة الفرعية المانومترية كل خطر إتلاف للغشاء، ويجب أن تكون مصمّمة ومصنعة بطريقة يستجيب فيها تشغيل المنظّم للمتطلبات المحددة في أحكام هذا القرار. 2 – المجموعة الفرعية للمنظّم :
عند الغلق، يجب أن تضمن المجموعة الفرعية للمنظم الكتامة بين ضغط التغذية وضغط المنظَّم. ولا ينبغي أن يتحرك ما لم يكن ذلك مطلوبًا للسماح بمرور الغاز. ويجب أن لا تتأثر كتامة وتشغيل المجموعة الفرعية للمنّظم بتجارب الالتواء والانحناء المتوقّعة على الوصلات. ويجب على صمّام عدم الرجوع المذكور في المادة 3 من هذا القرار، أن لا يتحرك أو يخرج من حجرته. 3 – المجموعة الفرعية للضغط المضاد :
يجب أن تكون مساحات دعم أسطح الغطاء والجسم مصممة بطريقة تبقي فيها الغشاء في موضع ثابت داخل حجرته وتسمح له بمقاومة تجارب الضغط.
يجب أن تكون فتحات التهوية :
– معدة أو موضوعة بطريقة تقلل من مخاطر الانسداد غير المقصود، وتحد من تسرّب مياه الأمطار، لا سيما إذا كانت مساحة قرصها أكبر من 3 مم 2،
– مُصنّعة بطريقة تمنع بشكل طبيعي التضرر غير المقصود للأجهزة الداخلية للمنظّم بسبب تسرب أي شيء من خلال فتحة التهوية. 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م 4 – المجموعة الفرعية للوصلات : 1.4 – المصفاة :
يجب أن يكون المنظم البسيط والأولي، الموصل بصمّام صنبور أو قارورة الغاز، مزودًا بمصفاة مدمجة ما لم يُشِر الدليل إلى عدم تثبيت المنظّم على قارورة الغاز. 2.4 – أنواع الوصلات :
تكون الأنواع المختلفة من الوصلات كما يأتي :
1) وصلات الدخول :
• لولبية،
• ليست لولبية وليست ذات شفة.
2) وصلات الخروج :
• لولبية،
• ليست لولبية وليست ذات شفة.
3) وصلات الدخول والخروج ذات شفة :
القياسات المتكافئة بالنسبة للوصلات اللولبية وذات شفة محددة في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 يجب أن يسمح تصميم الوصلة بضمان كتامة الوصلات في شروط التركيب المحددة في الدليل.
يمكن استعمال الوصلات اللولبية للتوصيل ذات كتامة بلوالب، إلى حد القطر الاسمي 50 .DN لا يسمح باستعمال اللوالب الداخلية الرابطة للتوصيلات في الأجسام من الزنك أو الألمنيوم إلاّ إلى حد القطر الاسمي 10 .DN إذا كانت الوصلة تشتمل على حلقة مطاطية كتيمة، فيجب أن تكون هذه الأخيرة :
– مصنّعة من مواد مرنة،
– مركّبة بحيث لا يمكنها الانفصال،
– ممكن استبدالها بسهولة بحلقة مطاطية كتيمة جديدة، إذا لزم الأمر، دون الاستعانة بأدوات خاصة، وفي حالة صامولة، يجب أن تكون إزاحتها للخلف كافية لإظهار الحلقة بالكامل،
– مطابقة للمواصفة الجزائرية (مج 38202)،
– مثبتة على المنظّم ليكون خاضعا لجميع التجارب المنصوص عليها في هذا القرار. 3.4 – منظمات الربط السريع :
يجب أن يكون من غير الممكن ربط أو فك ربط المنظّم والصنبور أو صمّام قارورة الغاز عندما يكون جهاز التحكم في الغاز في وضع “التشغيل”.
يجب أن يكون من غير الممكن وقوع أي فك غير مقصود للربط، خاصة عند تشغيل جهاز فتح أو غلق الغاز.
عندما يكون التحكم في غلق الغاز وفي فصل المنظّم بواسطة نفس جهاز التحكم، فيجب منع الانفصال غير المقصود لجهاز التحكم بحركة مستمرة واحدة، عن طريق آلية تتم بشكل منفصل قبل فصل المنظم. 4.4 – منظّم ذو توصيل على صمّام أوتوماتيكي :
يجب أن يتضمن المنظم الموجه للتركيب على صمام أوتوماتيكي، سواء عن طريق التثبيت اللولبي أو عن طريق الربط السريع، جهازا يدويا لفتح وغلق الإمداد بالغاز عند مدخل المنظم.
في حالة عدم وجود مثل هذا الجهاز على الصمّام، يجب أن تكون وضعيات الفتح والغلق مُعلّمة ومرئية بوضوح في موضع الاستعمال.
في حالة صنبور إبري، يمكن أن يكون المَعلَم عبارة عن سهم يشير إلى اتجاه الغلق. (انظر الشكل أدناه).
الشكل : معلم صنبور إبري يجب أن يُغلق المنظم المزود بجهاز غلق يدوي في اتجاه عقارب الساعة.
يجب الحفاظ على الكتامة نحو الخارج طوال عملية تركيب أو تفكيك المنظم على الصمّام، حتى وإن تم بدون قصد، ترك جهاز الفتح اليدوي للغاز في وضعية الفتح. ولا يُسمح إلاّ بتسرب حجم الغاز الموجود في الوصلة أثناء التفكيك.
وإذا كان من غير الممكن مراعاة هذا المطلب، فيجب أن لا يكون التركيب والتفكيك ممكنين إلاّ إذا كان صمّام الغاز في وضعية الغلق. ولا يجب استعمال عناصر غلق الصمّام الأوتوماتيكي كمجموعة فرعية منظمة لأجل تخفيف ضغط قارورة الغاز مباشرة إلى الضغط العادي.
يجب أن يكون المنظم الذي يستعمل الوصلة (G.56) مصمماَ لأجل ضغط أقصى يقدر ب 4 بار بين الصمام والمنظم. ويتم التحكم في هذا الضغط بواسطة غشاء في المنظّم يؤثر مباشرة على آلية غلق صمام قارورة الغاز.
وزارة الصحة