المادة 23
يجب أن يكون المنظم مصحوبًا بدليلٍ مصمّم لٍلمستعمل، مُحرّرٍ طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويجب أن يُبيّن فيه :
أ) شروط التركيب، لا سيما استعمال المصفاة والوضعية التفضيلية والبيانات المتعلقة بالاستعمال المحتمل لمفتاح،
ب) شروط وضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الكتامة وحالتها،
ج) شروط الاستعمال والصيانة التي تتضمن البيان الآتي : “في شروط الاستعمال العادية، ولأجل ضمان تشغيل صحيح، يوصى بتغيير هذا المنظم خلال (*) سنوات التي تلي تاريخ التصنيع”. (*) : يتم تحديد التاريخ من طرف المصنع.
د) شروط التثبيت التي تشمل :
1) بيانا من النوع “عند استعمال المنظم خارج المبنى، يجب وضعه أو حمايته بطريقة تمنع الدخول المباشر لمياه الصرف”،
2) اتجاه كل فتحة تهوية في الغشاء لمنع كل تراكم للماء من الجانب الهوائي للغشاء،
3) عند الضرورة، شروط العزل الكهربائي للمنظم عندما يكون مثبّتاً على الجدار،
ه) طريقة تركيب المنظم على صمّام قارورة الغاز،
و) توضيحات وتعليمات الوضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يخص وجود الحلقة المطاطية الكتيمة وحالتها الجيدة.