المادة 22
بالإضافة إلى بيانات الوسم المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يجب أن يحتوي المنظم بطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، على البيانات الآتية : 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م على غطاء المنظم :
– اسم أو رمز المصنع،
– التسمية أو التعيين التجاري،
– طبيعة الغاز (بوتان)،
– اتجاه تثبيت الصامولة، إذا كان المنظم معنيا، يشار إليه بسهم.
على الغطاء أو فوق قرص مُلحَق :
– ضغطا التغذية الأدنى والأقصى المعبر عنهما بالبار(بار) أو بالميليبار (ميليبار)،
– الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28(ميليبار)،
– التدفق المضمون بالغرام في الساعة 1300(غ / سا).
على الصامولة أو على جسم المنظم :
– سنة الصنع مشارا إليها بالرقمين الأخيرين،
– مرجع المواصفة الجزائرية المرتبطة به.
على تغليف المنظم :
– طبيعة الغاز (بوتان)،
– الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28(ميليبار)،
– قيود الاستعمال المحتملة،
– نوع وصلة الصنبور أو صمّام قارورة الغاز التي يمكن تركيب المنظم عليها.