قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظّمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي، المسمى في صلب النص” منظّم”.