قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة 18
إذا كان المنظم مزودا بجهاز غلق يدوي، فيجب أن يتحمل هذا الجهاز 5000 دورة فتح /غلق.
إذا كان المنظم مجهزا بوصلة ربط سريع، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 5000 دورة ربط/ فك الربط، للصمّام الذي صمم لأجلها.
إذا كان المنظم مجهزا بوصلة خروج ذات دوران حر، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 2500 مرة دوران.