قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة 15
يجب أن يكون المنظم كتيما. وتعتبر الكتامة كافية إذا كانت قيمة التسرب المقاسة لا تزيد عن 15 سم 3 /سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أقل أو يساوي 15 DN وعن 30 سم 3 / سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أكبر من 15 .DN