المادة 11
يجب أن يقاوم تثبيت وصلة الدخول على جسم المنظم الموجه للتثبيت على قارورة الغاز، سواء كان لولبيا أو غير لولبي، العقبات الآتية :
– عزم التواء يساوي، على الأقل، 30 ن.م في كلا الاتجاهين،
– قوة جر مقدارها 2000 ن.
يجب أن يقاوم تثبيت وصلة الخروج على جسم المنظم، سواء كان لولبيا أو غير لولبي للأنبوب المرن، العقبات الآتية :
1) عزم التواء في اتجاه واحد لا يقل عن 30 ن.م (التحقق غير مطلوب بالنسبة للوصلة ذات دوران حر)،
2) عزم انحناء مقداره 10 ن.م،
3) قوة جر مقدارها 2000 ن.