قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.