هذا النص

الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران

قرار وزاري مشترك · 15 يناير سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.