هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قرار وزاري مشترك · 29 غشت سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.