هذا النص

يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم

قرار وزاري مشترك · 8 يونيو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.