المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يحي بشير سعيد سعيود وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر رقم … / … (السنة) يتضمن الترخيص بجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف (10.000) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة المركبات غير المجمّعة .
إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 135 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 الذي يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم،
– وبناء على الطلب المقدم بتاريخ … من طرف: … (التسمية)
يمثله قانونا … بصفته… يقرر ما يأتي :