المادة 6
طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، تُعفى من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة في حدود عشرة آلاف (10.000) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة عندما تستورد بشكل منفصل.
كما تُعفى من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، عمليات بيع المركبات المذكور أعلاه.