قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
المادة 5
يُعد مقرر الترخيص في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المتعامل الاقتصادي المعني،
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.