قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
المادة 4
يُمنح الترخيص من طرف الوزير المكلف بالصناعة، بموجب مقرر يعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.