المادة 4
يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
حرّر بالجزائر في… * بالنسبة للمركبات غير المجم عة.
الملحق الثاني بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 .
المتعامل الاقتصادي
عنوان المقر الاجتماعي
استيرادها على الحالة الرقم نوع المركبة عدد المقاعد العلامة الطراز الكمية النهائية أو غير المجمّعة المجموع… حرر ب … في… التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثالث قائمة كميات القطع والمكوّنات المشكلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجم عة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 .
المتعامل الاقتصادي
عنوان المقر الاجتماعي
نوع المركبة : … عدد المقاعد
العلامة : … الطراز
الرقم تعيين القطع والمكونات عدد القطع والمكونات العدد الإجمالي للقطع لكل مركبة والمكونات حرّر ب … في… التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا) 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة