المادة 3
يرسل طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالصناعة، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، مرفقا ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء، ويتم إعدادهما من طرف المتعاملين الاقتصاديين وفقا للنموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث بهذا القرار.