قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
المادة 2
يرفق مقرر الترخيص ب :
– بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية / أو غير المجمّعة،
– قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم.*