المادة 2
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يشترط لجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف (10.000) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، تقديم :
– ترخيص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مُرفق ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء،
– شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلمة من مصالح إدارة الضرائب المختصة إقليميا.