قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
المادة الأولى
يُمنح لصالح المتعامل الاقتصادي … (التسمية بالأحرف العربية واللاتينية) … الكائن ب … ترخيصا، لجمركة … (الكمية بالأرقام) … مركبة مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، المستوردة (على الحالة النهائية أو غير المجمّعة)، والقطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة.